العلامة الحلي
30
تحرير الأحكام ( ط . ق )
خيار لها فإن لم يتمكّن كان لها الفسخ ونصف المهر [ - يا - ] إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطي بها سقط خيارها فإن ادّعت عدم إمكانه وأنكر احتمل تقديم قوله عملا بأصالة سلامة العقد وتقديم قولها عملا بالظاهر إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره فإن ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ثبت لها الخيار في الحال ولا يفتقر إلى مدّة ولو اختلفا هل الباقي مما يمكن الوطي به احتمل تقديم قومها لأنّ أصل السلامة زال والرجوع إلى اعتباره بالصّغر والكبر لا إليهما [ - يب - ] إذا كان له أربع فعنّ عن جميعهنّ ضربت المدّة لهن وإن عنّ بعضهن لم يكن لها خيار ولا حكم بانفرادها [ - يج - ] صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان وأمّا مقطوعهما فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو تقدر الحشفة فيه تردّد ولو وطئها في الدّبر خرج من العنّة وكذا لو وطئها وهي حائض أو نفساء [ - يد - ] لو علمت بالعنة فصبرت فطلقها رجعيّا ثم راجعها لم يكن لها خيار الفسخ ولو كان الطلاق بائنا فزوّجها بعقد جديد فالأقرب سقوط خيارها ولو تزوّجها فادعت عننه فوطئ وسقطت دعواها ثمّ طلقها بائنا وتزوّجها بعقد جديد فادّعت عننه سمعت دعواها الفصل الثالث في التدليس وفيه [ - ط - ] مباحث [ - ا - ] لو تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلمولاها المهر وقيل العشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة ويبطل المسمّى والأوّل أقرب ويرجع بما غرمه على المدلّس فإن كان هو المولى لم يكن لها المهر وإن كان قد تلفّظ بما يقتضي الحرّية كانت حرّة ولو كانت هي المدلّسة كان المهر للمولى ويرجع به الزوج عليها بعد العتق بأجمعه لأنّ السيّد قبض المهر ولو كان دفع المهر إليها استعاده وإن تلف بعضه رجع عليها بالتالف بعد العتق ولو كان الزوج عبدا مأذونا له في النكاح فالأقرب ثبوت الخيار له فإن اختار الإمساك ثبت لسيّدها المهر وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمّى على السيّد وإن كان غير مأذون له فإن قلنا ببطلان العقد وكان قد دخل تبعته بالمهر بعد عتقه وإن لم يكن دخل فلا مهر وإن قلنا بصحّته وقف على إجازة المولى فإن أجاز صحّ العقد وكان للعبد الخيار في الفسخ ويجب المهر على المولى بعد الدخول على إشكال فإن فسخه كان باطلا فإن أوجبنا المهر على العبد أو المولى كان له الرجوع على الغارّ منهما أو من الوكيل فإن غرّته هي والوكيل رجع بالنّصف على الوكيل معجّلا وبالنّصف عليها بعد العتق قال الشيخ ولو أتت بولد كان حرّا لأنّه دخل في العقد على ذلك وعليه القيمة يوم سقوطه حيّا لسيّد الأمة وفي محلّها أقوال ثلاثة أحدها في كسبه والثاني في رقبته والثالث في ذمته ويرجع بها على الغارّ وهذه الأقوال للجمهور والحكم في المدبّرة وأمّ الولد حكم الأمة القنّ [ - ب - ] لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت مكاتبة قوّى الشيخ البطلان ويحتمل الصحّة وثبوت الخيار فإن اختار الإمساك ثبت لها المسمّى لا للسيّد وإن اختار الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده ثبت لها المسمّى وقال الشيخ مهر المثل وكذا لو قلنا ببطلان العقد وإذا رجعت بالمهر رجع هو على المدلّس فإن كان الوكيل رجع بالجميع وإن كانت هي رجع بالزائد عن أقلّ ما يكون مهرا ولو أتت بولد كان حرّا وعليه قيمته فإن قلنا قيمة ولد المكاتبة المقتول للسيّد فالقيمة هنا له فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكمالها وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها لأنّه كالدين وإن قلنا للأمّ فكذلك هنا فإن كان الغارّ هو الوكيل رجع عليه بالقيمة وإن كانت هي تقاصّا ولو ضربها جان فألقته ميّتا وجب عليه الكفارة وعليه دية الجنين للأب إن لم يكن الجاني ولمن يليه إن كان هو الجاني لا للسيّد لأنه إنّما يأخذ مع خروجه حيّا ولا للأم لأنّها مكاتبة لا ترثه [ - ج - ] لو تزوّجت الحرّة برجل على أنّه حرّ فخرج عبدا كان لها خيار الفسخ فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فلها المسمّى ثم إن كان مأذونا له كان لازما للسيّد أو في كسبه على الخلاف وإن لم يكن مأذونا كان ثابتا في ذمّته يتبع به بعد العتق [ - د - ] لو تزوّج بامرأة على أنّها بنت مهيرة فكانت بنت أمة فإن شرط كان له الخيار فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده كان لها المهر ويرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره لكن إن كانت هي المدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهرا [ - ه - ] لو تزوّج بنته من المهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة ردّها مع المهر إن كان دخل بها ويرجع به على السابق ويردّ عليه امرأته ولا يسقط فيه مهرها وكذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته سواء كانت أرفع أو أخفض ويثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة [ - و - ] لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخل كلّ منهما على غير زوجها ثبت لكلّ منهما على واطئها مهر المثل وعلى زوجها المسمّى ويردّ كلّ واحدة على زوجها وليس له وطيها حتّى تنقضي عدتها من الوطي ويرجع كلّ غارم عن الوطي على السابق ولو ماتت المرأتان في العدة ورث كلّ واحد زوجته وكذا لو مات الرّجلان ورثت كلّ زوجة زوجها ويعتدّ بعد الفراغ من العدّة الأولى عدّة الوفاة ولو حملتا من الوطي اعتدتا بوضعه للواطئ ثمّ عدّة الوفاة بعدها للزّوج [ - ز - ] لو تزوّج وشرط البكارة فخرجت ثيّبا لم يكن له الفسخ وكان له أن ينقص من مهرها شيئا وهو ما بين مهر البكر والثيّب